الأنظمة
نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات رقم 72 لسنة 1976
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات لسنة1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يشترط فيمن يرخص لسوق مركبة من اية فئة ان تتوفر فيه الشروط الصحية واللياقة البدنية المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 3أ - يجب ان لا تقل قوة الابصار لدى طالبي رخص قيادة السيارات عن:- 1- 6 /9 لكل عين ، او 6/6 لاحدى العينين و 6 /8 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها، بالنسبة لطالبي رخص الفئة…
- المادة 4تمنح رخص السوق من الفئة الثالثة لمدة لا تزيد على سنتين للمصابين بامراض الجهاز الحركي المبينة في هذه المادة، شريطة ان يقود طالب الرخصة سيارته الخاصة وعلى ان تجهز بالمعدات …
- المادة 5يجوز ترخيص من كان مصابا بالصمم الجزئي على ان يكون قادرا على سماع الهمس على بعد متر واحد بالسماعة او بدونها ، ولا تمنح رخصة السوق في هذه الحالة لاكثر من سنتين.
- المادة 6لطبيب الحكومة ان يقرر عرض طالب الرخصة على طبيب اخصائي او اكثر او على لجنة طبية لوائية اذا تبين ان حالته تستدعي ذلك، ويكون قرار اللجنة الطبية اللوائية في هذه الحالة قطعيا.…
- المادة 7لا تمنح رخصة السوق لطالبها المصاب باي من الامراض التالية:- أ- الصصم التام0 ب- الجنون والعته والتخلف العقلي ومرض الهستيريا0 ج- مرض الصرع0 د -التيبس في الرقبة بما يحول دون …
- المادة 8على الرغم مما ورد في المادة( 4) من هذا النظام ، لا تمنح رخصة السوق لاي شخص مصاب باحدى عاهات الجهاز الحركي التالية:- أ- الشلل التام لاحد الاطراف او جزء منها. ب - بتر احد ا…
- المادة 9لسلطة الترخيص ان تصدر بالاتفاق مع وزارة الصحة التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 10يلغى نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات رقم 82 لسنة 1970.