المادة 6 من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات رقم 72 لسنة 1976
لطبيب الحكومة ان يقرر عرض طالب الرخصة على طبيب اخصائي او اكثر او على لجنة طبية لوائية اذا تبين ان حالته تستدعي ذلك، ويكون قرار اللجنة الطبية اللوائية في هذه الحالة قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026