المادة 8 من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات رقم 72 لسنة 1976
على الرغم مما ورد في المادة( 4) من هذا النظام ، لا تمنح رخصة السوق لاي شخص مصاب باحدى عاهات الجهاز الحركي التالية:-
أ- الشلل التام لاحد الاطراف او جزء منها.
ب - بتر احد الاطراف او جزء منها.
ج- التصاق الكتف او مفصل المرفق او مفصل المعصم في الطرف العلوي.
د- التصاق اكثر من مفصل واحد في الطرفين السفليين.
ه- قصر احد الطرفين السفليين بما يزيد على عشرة سنتمترات عن طول الطرف الاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026