المادة 2 من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات رقم 72 لسنة 1976
يشترط فيمن يرخص لسوق مركبة من اية فئة ان تتوفر فيه الشروط الصحية واللياقة البدنية المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة