الأنظمة
نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل رقم 34 لسنة 1963
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يحتفظ اصحاب العمل بسجلاتهم وكشوفهم الخاصة بعمالهم على الصورة التي تناسب اعمالهم ، شريطة ان توضح هذه السجلات والكشوفات المعلومات المطلوبة بموجب احكام قانون العمل رقم (21) …
- المادة 3يجب ان تتضمن سجلات العمال التفصيلات التالية لكل عامل:- 1- اسم العامل وعنوانه 2- المهنة (نوع العمل) 3- تاريخ بدء العمل 4- هل هو عامل بالوقت او بالقطعة 5- مقدار الاجر المدف…
- المادة 4يجب اعداد قسم خاص في السجلات للاولاد الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة ، تبين التفصيلات الخاصة بكل ولد والمذكورة في المادة (3) من هذا النظام مضافاً اليها التفصيلات التالية:- 1-…
- المادة 5يجب ان تبرز السجلات الخاصة بالعمال والاولاد والمنصوص عليها في قانون العمل وفي هذا النظام الى مفتشي العمل كلما طلبوا ذلك.