المادة 3 من نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل رقم 34 لسنة 1963
يجب ان تتضمن سجلات العمال التفصيلات التالية لكل عامل:-
1- اسم العامل وعنوانه
2- المهنة (نوع العمل)
3- تاريخ بدء العمل
4- هل هو عامل بالوقت او بالقطعة
5- مقدار الاجر المدفوع
6- تفصيلات خاصة بساعات العمل ( بدء وانتهاء الدوام وفترات الاستراحة )
7- تفصيلات عن الاجازات السنوية المدفوعة والمأخوذة
8- تفصيلات عن اصابته باذى او بضرر جسماني نشأ عن حادث بسبب استخدامه او في سياق العمل.
9- تفصيلات عن اي مرض مهني اصيب به بموجب الجدول رقم (2) من الفصل الثاني عشر من هذا القانون اثناء الاستخدام.
10- تاريخ انهاء الاستخدام.
11- اسباب انهاء الاستخدام ( مثال ذلك انتهاء عقد عمل لعامل معين او لمدة محددة ، طرد باشعار لسبب معين ، طرد بدون اشعار لسبب معين ، ترك العمل تلقائياً )
12- مقدار المكافأة المدفوعة وتاريخ الدفع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026