المادة 4 من نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل رقم 34 لسنة 1963
يجب اعداد قسم خاص في السجلات للاولاد الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة ، تبين التفصيلات الخاصة بكل ولد والمذكورة في المادة (3) من هذا النظام مضافاً اليها التفصيلات التالية:-
1- تاريخ الولادة.
2- هل هناك شهادة طبية بموجب المادة (48 (2)) من قانون العمل ؟
3- هل هو مستخدم بموجب عقد تدريب المنصوص عليه في المادة 14 من قانون العمل ؟
4- اسم ( الوالد ) او الوصي والعنوان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026