المادة 1 من نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل رقم 34 لسنة 1963
يسمى هذا النظام (نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك