المادة 1 من نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل رقم 34 لسنة 1963

يسمى هذا النظام (نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك