الأنظمة

نظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2024

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الزراعة العضوية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الزراعة. الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير:و…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المنتجات الزراعية العضوية المصنعة وغير المصنعة والتي توصف في بطاقة البيان أو المواد الاعلانية أو المستندات التجارية بمصطلحات تدل على انها منتج ع…
  4. المادة 4يمنع استعمال الكائنات المحوّ رة جينياً أو أجزاء أو مواد مشتقة منها في أي منتج تم تجهيزه وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.
  5. المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للزراعة العضوية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية / نائبا للرئيس. 2- ممثل عن …
  6. المادة 6أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص المنشآت العضوية) برئاسة مساعد الأمين العام للثروة النباتية في الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الانتاج النباتي في الوزارة / نائب…
  7. المادة 7يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
  8. المادة 8يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك بدل الخدمات التي تقدمها الوزارة بموجب أحكام هذا النظام.
  9. المادة 9يلغى نظام الزراعة العضوية رقم (133) لسنة 2016.