الأنظمة
نظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2024
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الزراعة العضوية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الزراعة. الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير:و…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المنتجات الزراعية العضوية المصنعة وغير المصنعة والتي توصف في بطاقة البيان أو المواد الاعلانية أو المستندات التجارية بمصطلحات تدل على انها منتج ع…
- المادة 4يمنع استعمال الكائنات المحوّ رة جينياً أو أجزاء أو مواد مشتقة منها في أي منتج تم تجهيزه وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للزراعة العضوية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية / نائبا للرئيس. 2- ممثل عن …
- المادة 6أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص المنشآت العضوية) برئاسة مساعد الأمين العام للثروة النباتية في الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الانتاج النباتي في الوزارة / نائب…
- المادة 7يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
- المادة 8يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك بدل الخدمات التي تقدمها الوزارة بموجب أحكام هذا النظام.
- المادة 9يلغى نظام الزراعة العضوية رقم (133) لسنة 2016.