المادة 8 من نظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2024

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك بدل الخدمات التي تقدمها الوزارة بموجب أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة