المادة 3 من نظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2024
تسري أحكام هذا النظام على المنتجات الزراعية العضوية المصنعة وغير المصنعة والتي توصف في بطاقة البيان أو المواد الاعلانية أو المستندات التجارية بمصطلحات تدل على انها منتج عضوي أو بيولوجي (حيوي) أو ايكولوجي (بيئي) أو بكلمات لها المدلول ذاته بما في ذلك الصيغ المختصرة التي تبين للمستهلك بأن المنتج ومكوناته قد تم الحصول عليه وفقاً لقواعد الانتاج في الزراعة العضوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026