المادة 2 من نظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2024

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الزراعة. الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير:وزير الزراعة. المديرية:مديرية الانتاج النباتي. اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة اللجنة الوطنية: وفقاً لأحكام هذا النظام. لجنة ترخيصلجنة ترخيص المشغلين العضويين وجهات الإصدار المنشآت:المانحة لشهادة الزراعة العضوية المشكلة وفقاً العضويةلأحكام هذا النظام. نظام زراعي متكامل يشجع على الانتاج الزراعي الزراعة العضوية:دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة ضمن اطار بيئي. المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة المنتجاتوالمصنعة والتي أخضعت لمجموعة من المعايير : الزراعية العضويةوالأنظمة والمقاييس الدولية التي تحكم الإنتاج العضوي في جميع مراحله. المواصفة القياسية الأردنية المعتمدة والمتعلقة المواصفة :بالإنتاج الزراعي العضوي الصادرة عن مؤسسة القياسية المواصفات والمقاييس الاردنية. الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم بالانتاج المشغل:الزراعي العضوي او تجهيزه او استيراده او تسويقه . أي موقع معد للانتاج الزراعي العضوي أو تحضيره المنشأة: أو تخزينه. أي جهة حكومية أو خاصة معتمدة من هيئات اعتماد وطنية أو دولية تحقق متطلبات الدليل جهة الإصدار: الدولي لغايات إصدار شهادة الانتاج الزراعي العضوي. الكائنات التي تنتج بأساليب تؤدي إلى إحداث الكائنات :تغييرات في المادة الوراثية بطريقة لا تحدث المحوّ رة جينياً بصورة طبيعية بالتزاوج أو التركيب الطبيعي. المشتقات :المادة التي تنتج بواسطة الكائنات المحوّ رة وراثياً. المحوّ رة وراثياً البطاقة الملصقة على المنتج الزراعي العضوي المصنع وغير المصنع والتي تحدد نسب المكونات العضوية فيه وهي أي مادة مكتوبة أو مطبوعة أو بطاقة البيان: مرسومة تكون على البطاقة الملصقة وتتفق مع المواصفة القياسية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة