الأنظمة

نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرقابة والتفتيش البيئي لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة البيئة 0 الوزير:وزير البيئة 0 القانون:قان…
  3. المادة 3يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :- أ?- الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما بما يحد من التلوث البيئي 0 ب…
  4. المادة 4أ- يقسم التفتيش البيئي الى مايلي :- 1-تفتيش دوري : يتم اخطار صاحب المنشأة خطيا بموعده قبل ثلاثة ايام منه على الاقل على ان يتم ذلك التفتيش خلال اوقات الدوام الرسمي للمنشأة…
  5. المادة 5أ- لمقاصد التفتيش البيئي ، تصنف المنشأة الى احدى الفئات التالية :- 1- الفئة الاولى : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية العالية للتلوث البيئي 0 2- الفئة الثانية : وتشمل المنشآت…
  6. المادة 6لمقاصد التفتيش البيئي الدوري واللاحق ، يلتزم المفتش البيئي بما يلي :- أ?-القيام بالتفتيش البيئي برفقة صاحب المنشأة وفقا لقوائم التفتيش البيئي المعدة مسبقا من قبل المديرية…
  7. المادة 7أ- يقوم المفتش البيئي ، لدى الانتهاء من التفتيش البيئي الدوري ، بتحرير تقرير بذلك على نسختين على الاقل يسلم احداهما الى صاحب المنشأة مع توقيعه على اشعار بالاستلام على ان …
  8. المادة 8تحدد الاجراءات المتعلقة بالتفتيش اللاحق بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان يكون هذا التفتيش محددا بزيارات قصيرة وموجهاً للتجاوز البيئي الذي تم الكشف عنه خلال…
  9. المادة 9أ- اذا تبين من نتائج التفتيش البيئي ضرورة قيام المنشأة بتدقيق بيئي ، فعلى المفتش البيئي تسليم صاحب المنشأة قائمة بالجهات الاستشارية وتحديد المدة الزمنية اللازمة لانهاء ذل…
  10. المادة 10أ- تقوم المديرية بمراجعة التدقيق البيئي خلال مدة اسبوع من تاريخ تسلمها له ، ولها ان تقوم بما يلي :- 1-في حال عدم قبول التدقيق البيئي لعدم استيفائه لشروطه ، تقوم الوزارة ب…
  11. المادة 11للوزارة في اطار اعتماد خطة التسوية البيئية تزويد صاحب المنشأة ببرامج الانتاج الانظف بهدف تقديم المشورة البيئية الى القطاع الصناعي لتطبيق اساليب الانتاج الرفيق بالبيئة 0
  12. المادة 12أ- يلتزم صاحب المنشأة بما يلي :- 1-السماح للمفتش البيئي بالدخول الى جميع مرافق المنشأة وتزويده بأي معلومات يطلبها ذات علاقة بالتفتيش البيئي 0 2-الاحتفاظ بسجل بيئي وذلك وف…
  13. المادة 13يجوز القيام بالتفتيش البيئي وفقا لاحكام هذا النظام على المنشآت الخاضعة لاحكام الترخيص البيئي وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى القانون للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والاش…
  14. المادة 14يلتزم المفتش البيئي بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمنشأة وعدم افشائها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
  15. المادة 15أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بمعايير اعتماد الجهات الاستشارية 0 ب?- تنشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من…