الأنظمة
نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرقابة والتفتيش البيئي لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة البيئة 0 الوزير:وزير البيئة 0 القانون:قان…
- المادة 3يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :- أ?- الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما بما يحد من التلوث البيئي 0 ب…
- المادة 4أ- يقسم التفتيش البيئي الى مايلي :- 1-تفتيش دوري : يتم اخطار صاحب المنشأة خطيا بموعده قبل ثلاثة ايام منه على الاقل على ان يتم ذلك التفتيش خلال اوقات الدوام الرسمي للمنشأة…
- المادة 5أ- لمقاصد التفتيش البيئي ، تصنف المنشأة الى احدى الفئات التالية :- 1- الفئة الاولى : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية العالية للتلوث البيئي 0 2- الفئة الثانية : وتشمل المنشآت…
- المادة 6لمقاصد التفتيش البيئي الدوري واللاحق ، يلتزم المفتش البيئي بما يلي :- أ?-القيام بالتفتيش البيئي برفقة صاحب المنشأة وفقا لقوائم التفتيش البيئي المعدة مسبقا من قبل المديرية…
- المادة 7أ- يقوم المفتش البيئي ، لدى الانتهاء من التفتيش البيئي الدوري ، بتحرير تقرير بذلك على نسختين على الاقل يسلم احداهما الى صاحب المنشأة مع توقيعه على اشعار بالاستلام على ان …
- المادة 8تحدد الاجراءات المتعلقة بالتفتيش اللاحق بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان يكون هذا التفتيش محددا بزيارات قصيرة وموجهاً للتجاوز البيئي الذي تم الكشف عنه خلال…
- المادة 9أ- اذا تبين من نتائج التفتيش البيئي ضرورة قيام المنشأة بتدقيق بيئي ، فعلى المفتش البيئي تسليم صاحب المنشأة قائمة بالجهات الاستشارية وتحديد المدة الزمنية اللازمة لانهاء ذل…
- المادة 10أ- تقوم المديرية بمراجعة التدقيق البيئي خلال مدة اسبوع من تاريخ تسلمها له ، ولها ان تقوم بما يلي :- 1-في حال عدم قبول التدقيق البيئي لعدم استيفائه لشروطه ، تقوم الوزارة ب…
- المادة 11للوزارة في اطار اعتماد خطة التسوية البيئية تزويد صاحب المنشأة ببرامج الانتاج الانظف بهدف تقديم المشورة البيئية الى القطاع الصناعي لتطبيق اساليب الانتاج الرفيق بالبيئة 0
- المادة 12أ- يلتزم صاحب المنشأة بما يلي :- 1-السماح للمفتش البيئي بالدخول الى جميع مرافق المنشأة وتزويده بأي معلومات يطلبها ذات علاقة بالتفتيش البيئي 0 2-الاحتفاظ بسجل بيئي وذلك وف…
- المادة 13يجوز القيام بالتفتيش البيئي وفقا لاحكام هذا النظام على المنشآت الخاضعة لاحكام الترخيص البيئي وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى القانون للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والاش…
- المادة 14يلتزم المفتش البيئي بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمنشأة وعدم افشائها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
- المادة 15أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بمعايير اعتماد الجهات الاستشارية 0 ب?- تنشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من…