المادة 4 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009
أ- يقسم التفتيش البيئي الى مايلي :-
1-تفتيش دوري : يتم اخطار صاحب المنشأة خطيا بموعده قبل ثلاثة ايام منه على الاقل على ان يتم ذلك التفتيش خلال اوقات الدوام الرسمي للمنشأة 0
2-تفتيش لاحق : يتم للتأكد من اصلاح التجاوزات البيئية التي تم الكشف عنها اثناء القيام بالتفتيش الدوري والتي تم الاتفاق مع صاحب المنشأة على تعديلها خلال فترة زمنية محددة 0
3-تفتيش مفاجئ : يتم نتيجة لشكوى او تلوث بيئي تم الكشف او الابلاغ عن أي منهما او نتيجة لحالة طارئة ناجمة عن تجاوز الحدود المسموح بها في القاعدة الفنية 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمفتش الدخول الى المنشأة بعد الحصول على اذن خاص من الوزير موضحا فيه سبب القيام بالتفتيش البيئي 0
ج- لصاحب المنشأة ولاسباب خاصة ومبررة ان يطلب تأجيل القيام بالتفتيش البيئي وتحديد موعد اخر له على ان لا يتجاوز التأجيل خمسة ايام ولمرة واحدة فقط 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026