المادة 10 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009
أ- تقوم المديرية بمراجعة التدقيق البيئي خلال مدة اسبوع من تاريخ تسلمها له ، ولها ان تقوم بما يلي :-
1-في حال عدم قبول التدقيق البيئي لعدم استيفائه لشروطه ، تقوم الوزارة باعادته خلال اسبوع الى صاحب المنشأة مبينة فيه اسباب عدم قبوله ، وعلى صاحب المنشأة القيام بتصويب الاوضاع واستكمال النواقص خلال مدة اسبوع من تاريخ استلامه له 0
2-قبول التدقيق البيئي لاستيفائه لشروطه 0
ب- في حال قبول المديرية للتدقيق البيئي ، يعقد اجتماع يضم صاحب المنشأة والجهة الاستشارية ومندوباً عن الوزارة خلال عشرة ايام من تاريخ قبول التدقيق البيئي وذلك بهدف اعتماد خطة التسوية البيئية ورفعها للوزير للمصادقة عليها 0
ج- يجوز للوزارة خلال مدة تنفيذ خطة التسوية البيئية ان تقوم بالتفتيش المفاجئ على المنشأة ، لغايات تحديد مدى التزامها بتطبيق بنود خطة التسوية البيئية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026