المادة 8 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009
تحدد الاجراءات المتعلقة بالتفتيش اللاحق بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان يكون هذا التفتيش محددا بزيارات قصيرة وموجهاً للتجاوز البيئي الذي تم الكشف عنه خلال القيام بالتفتيش الدوري 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026