الأنظمة

نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:…
  3. المادة 3تنشأ في الوزارة بقرار من الوزير السجلات الوطنية التالية:- أ - السجل الوطني الخاص بالولادة والوفاة، وتسجل فيه كل حالة ولادة وكل حالة وفاة. ب- السجل الوطني الخاص بوفيات الأ…
  4. المادة 4أ - يلتزم المركز بما يلي:- 1- التبليغ عن أي حالة ولادة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الولادة على النموذج المعد لهذه الغاية. 2- التبليغ عن أي حالة وفاة خلال مدة لا …
  5. المادة 5مراحل إعداد السجل:- أ - مرحلة التحقق:- تشكل في المركز و/أو في مديرية الصحة بقرار من الوزير لجنة فنية أو أكثر من ذوي الاختصاص تتولى التحقق من حالات الوفاة و تصنيفها وفق أي…
  6. المادة 6تتولى الوحدة التنظيمية ما يلي:- أ- متابعة الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب- تحليل أسباب الوفيات ووضع خطط الاستجابة للح…
  7. المادة 7-أ - تعتبر المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات المنصوص عليها في هذا النظام سرية ولا يجوز الكشف عنها أو إطلاع أي شخص عليها باستثناء الجهات الواردة في المواد (4) و (5) و (6…
  8. المادة 8مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  9. المادة 9يلغى نظام رصد حالات وفيات النساء أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس رقم (10) لسنة 2016.
  10. المادة 10يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.