المادة 6 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025

تتولى الوحدة التنظيمية ما يلي:- أ- متابعة الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب- تحليل أسباب الوفيات ووضع خطط الاستجابة للحد من تكرارها وإصدار التقارير السنوية للسجل الوطني ورفعها للوزير لاعتمادها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المعنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة