المادة 8 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026