المادة 3 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025
تنشأ في الوزارة بقرار من الوزير السجلات الوطنية التالية:-
أ - السجل الوطني الخاص بالولادة والوفاة، وتسجل فيه كل حالة ولادة وكل حالة وفاة.
ب- السجل الوطني الخاص بوفيات الأمهات، وتسجل فيه كل حالات وفيات النساء التي حدثت في سن الإنجاب المرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس.
ج - السجل الوطني الخاص بوفيات الأجنة وحديثي الولادة، وتسجل فيه حالات وفيات الأجنة من عمر (22) أسبوعا حمليا فما فوق ووفاة أي مولود من وقت الولادة ولغاية (28) يوما بعد الولادة.
د - السجل الوطني الخاص بالوفيات لأي فئة عمرية أو مرضية يقرر الوزير تسجيلها في هذا السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026