الأنظمة
نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية رقم 30 لسنة 1977
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الدرسة الصيفية في المدارس الحكومية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. ا…
- المادة 3تنشىء الوزارة مراكز للدراسة الصيفية في المدارس التابعة لها خلال العطلة الصيفية بهدف تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات والنشاطات التي تساعدهم على التقوية في دراستهم.
- المادة 4يستوفى من كل طالب اجر مقداره 10 دنانير ويحتفظ بالاجور المستوفاة كأمانات لدى الوزارة للانفاق منها تنفيذا للغايات المحددة في هذا النظام وفقا للاصول المالية الحديثة.
- المادة 5تنفق الواردات من الاجور على النحو الذي يحدده الوزير على: أ- مكافآت المعلمين والاداريين العاملين في المركز. ب- لوازم نشاطات الدراسة الصيفية والجوائز. ج- مختبر المدرسة ومكت…
- المادة 6يصدر الوزير بتنسيب من لجنة التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.