المادة 5 من نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية رقم 30 لسنة 1977
تنفق الواردات من الاجور على النحو الذي يحدده الوزير على:
أ- مكافآت المعلمين والاداريين العاملين في المركز.
ب- لوازم نشاطات الدراسة الصيفية والجوائز.
ج- مختبر المدرسة ومكتبتها.
د- صيانة المدرسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026