المادة 5 من نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية رقم 30 لسنة 1977

تنفق الواردات من الاجور على النحو الذي يحدده الوزير على: أ- مكافآت المعلمين والاداريين العاملين في المركز. ب- لوازم نشاطات الدراسة الصيفية والجوائز. ج- مختبر المدرسة ومكتبتها. د- صيانة المدرسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة