المادة 2 من نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية رقم 30 لسنة 1977
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الدراسة الصيفية: المعلومات والمهارات والنشاطات التي يتلقاها الطالب في اية مدرسة حكومية خلال العطلة الصيفية في مدة لا تزيد عن شهرين.
المركز: مركز الدراسة الصيفية المنشأ بموجب هذا النظام.
المعلم: كل من يتولى التعليم في المركز.
الطالب: كل من يرغب الالتحاق في المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026