المادة 2 من نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية رقم 30 لسنة 1977

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الدراسة الصيفية: المعلومات والمهارات والنشاطات التي يتلقاها الطالب في اية مدرسة حكومية خلال العطلة الصيفية في مدة لا تزيد عن شهرين. المركز: مركز الدراسة الصيفية المنشأ بموجب هذا النظام. المعلم: كل من يتولى التعليم في المركز. الطالب: كل من يرغب الالتحاق في المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة