المادة 3 من نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية رقم 30 لسنة 1977
تنشىء الوزارة مراكز للدراسة الصيفية في المدارس التابعة لها خلال العطلة الصيفية بهدف تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات والنشاطات التي تساعدهم على التقوية في دراستهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026