المادة 3 من نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية رقم 10 لسنة 2026
أ- يمنح السائق مرتكب مخالفة السير خصماً بنسبة (30%) من قيمة الغرامة المالية عند الدفع المبكر.
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مخالفات السير الواردة في البندين (3) و(5) من الفقرة (أ)، والبند (17) من الفقرة (ج) من المادة (26)، والفقرة (أ) من المادة (27) والبندين (3) و(4) من الفقرة (ج) من المادة (29) والبند (1) من الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون.
ج- للوزير استثناء أيّ من مخالفات السير غير المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة أو أيَّ شخصٍ أو جهة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026