المادة 4 من نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية رقم 10 لسنة 2026

تُ منح المركبة المرخَّ صة خصماً بنسبة (25%) من الرسوم والبدلات والأثمان المترتبة على تجديد ترخيصها المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، في حال عدم تُسجيل أي مخالفة سير عليها خلال مدة سنة تسبق تاريخ انتهاء ترخيصها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك