الأنظمة

نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية رقم 10 لسنة 2026

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية لسنة 2026)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون السير. الوزارة:وزارة الداخلية . الوزير:…
  3. المادة 3أ- يمنح السائق مرتكب مخالفة السير خصماً بنسبة (30%) من قيمة الغرامة المالية عند الدفع المبكر. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مخالفات السير الواردة في البند…
  4. المادة 4تُ منح المركبة المرخَّ صة خصماً بنسبة (25%) من الرسوم والبدلات والأثمان المترتبة على تجديد ترخيصها المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، في حال ع…
  5. المادة 5لا تسري أحكام هذا النظام على مخالفات السير المرتكبة قبل نفاذ أحكامه.
  6. المادة 6يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.