الأنظمة
نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية رقم 10 لسنة 2026
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية لسنة 2026)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون السير. الوزارة:وزارة الداخلية . الوزير:…
- المادة 3أ- يمنح السائق مرتكب مخالفة السير خصماً بنسبة (30%) من قيمة الغرامة المالية عند الدفع المبكر. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مخالفات السير الواردة في البند…
- المادة 4تُ منح المركبة المرخَّ صة خصماً بنسبة (25%) من الرسوم والبدلات والأثمان المترتبة على تجديد ترخيصها المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، في حال ع…
- المادة 5لا تسري أحكام هذا النظام على مخالفات السير المرتكبة قبل نفاذ أحكامه.
- المادة 6يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.