المادة 2 من نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية رقم 10 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون السير.
الوزارة:وزارة الداخلية .
الوزير:وزير الداخلية .
السائق:الشخص الذي يتولى قيادة المركبة.
مخالفات السير:المخالفات والجنح المنصوص عليها في القانون.
الغرامة المالية:مبلغ مالي يلتزم السائق بدفعه نتيجة ارتكابه مخالفات السير.
الدفع المبكر:دفع الغرامة المالية خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ ارتكاب مخالفة السير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026