الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 1 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير: وزير …
  3. المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير . ب- الأمين العام . ج- المديريات التالية: 1 - مديرية الجيولوجيا والتعدين . 2- مديرية البترول والصخر الزيتي. 3- مديرية المخت…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الأمين العام. 2- مديرية صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1 -…
  5. المادة 5أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام / نائباً للرئيس. 2- مديري المديريات المنصوص عليها في البنود م…
  6. المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها. ب - إجراءات العمل …
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم (123) لسنة 2019 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أوتعدل أو يستبدل غيرها به…