المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 1 لسنة 2025
- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير .
ب- الأمين العام .
ج- المديريات التالية:
1 - مديرية الجيولوجيا والتعدين .
2- مديرية البترول والصخر الزيتي.
3- مديرية المختبرات.
4- مديرية التحول الطاقي.
5- مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي.
6- مديرية الكهرباء وكهربة الريف.
7- مديرية النفط والغاز الطبيعي .
8- مديرية التخطيط والتعاون الدولي.
9- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
10- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
11- مديرية الشؤون المالية .
12- مديرية الخدمات المساندة.
13- مديرية الشؤون القانونية
14- مديرية الاتصال والإعلام.
15- مديرية صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
د- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية .
2- وحدة إدارة البيانات.
3- وحدة مرصد الزلازل الأردني.
ه- المكتبين التاليين:
1- مكتب الوزير.
2- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026