المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 1 لسنة 2025

- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير . ب- الأمين العام . ج- المديريات التالية: 1 - مديرية الجيولوجيا والتعدين . 2- مديرية البترول والصخر الزيتي. 3- مديرية المختبرات. 4- مديرية التحول الطاقي. 5- مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي. 6- مديرية الكهرباء وكهربة الريف. 7- مديرية النفط والغاز الطبيعي . 8- مديرية التخطيط والتعاون الدولي. 9- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 10- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 11- مديرية الشؤون المالية . 12- مديرية الخدمات المساندة. 13- مديرية الشؤون القانونية 14- مديرية الاتصال والإعلام. 15- مديرية صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. د- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة إدارة البيانات. 3- وحدة مرصد الزلازل الأردني. ه- المكتبين التاليين: 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك