المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 1 لسنة 2025

أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الأمين العام. 2- مديرية صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1 - المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (14) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. 2 - الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الأمين العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك