المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 1 لسنة 2025
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026