الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2026 )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة الشباب. الوزير : وزير الشباب. الأمين ال…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ-الوزير. ب-الأمين العام. ج-الإدارات التالية:- 1 - صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية ويتكون من المديريتين التاليتين :- أ- مديرية الاس…
- المادة 4أ - يرتبط بالوزير كل من:- 1 - الأمين العام. 2 - صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية. 3- مركز إعداد القيادات الشبابية. 4 - مدينة الحسين للشباب. 5- وحدة متابعة الإنجاز والأ…
- المادة 5أ- تشكّ ل في الوزارة لجنة تُسمّ ى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الأمين العام/ نائبًا لرئيس اللجنة 2- مديري الإدارات في الوزارة . ب- تتو…
- المادة 6للوزير تشكيل لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على أن يحدّد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك:- أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها. ب- …
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم (63) لسنة 2023 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدل أو يُستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام …