الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2026 )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة الشباب. الوزير : وزير الشباب. الأمين ال…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ-الوزير. ب-الأمين العام. ج-الإدارات التالية:- 1 - صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية ويتكون من المديريتين التاليتين :- أ- مديرية الاس…
  4. المادة 4أ - يرتبط بالوزير كل من:- 1 - الأمين العام. 2 - صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية. 3- مركز إعداد القيادات الشبابية. 4 - مدينة الحسين للشباب. 5- وحدة متابعة الإنجاز والأ…
  5. المادة 5أ- تشكّ ل في الوزارة لجنة تُسمّ ى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الأمين العام/ نائبًا لرئيس اللجنة 2- مديري الإدارات في الوزارة . ب- تتو…
  6. المادة 6للوزير تشكيل لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على أن يحدّد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك:- أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها. ب- …
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم (63) لسنة 2023 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدل أو يُستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام …