المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026

أ - يرتبط بالوزير كل من:- 1 - الأمين العام. 2 - صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية. 3- مركز إعداد القيادات الشبابية. 4 - مدينة الحسين للشباب. 5- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 6- وحدة الإعلام والاتصال الاستراتيجي. 7- وحدة الرقابة الداخلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة