المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026
أ - يرتبط بالوزير كل من:-
1 - الأمين العام.
2 - صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية.
3- مركز إعداد القيادات الشبابية.
4 - مدينة الحسين للشباب.
5- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
6- وحدة الإعلام والاتصال الاستراتيجي.
7- وحدة الرقابة الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026