المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ-الوزير.
ب-الأمين العام.
ج-الإدارات التالية:-
1 - صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية ويتكون من المديريتين التاليتين :-
أ- مديرية الاستثمار .
ب-مديرية التخطيط ودراسات الجدوى.
2 - مركز إعداد القيادات الشبابية ويتكون من المديريتين التاليتين :-
أ- مديرية تنمية وتوجيه القيادات الشبابية.
ب- مديرية التدريب الرياضي والتراخيص.
3- مدينة الحسين للشباب وتتكون من المديريات التالية :-
أ- مديرية الصيانة والتشغيل.
ب- مديرية المنشآت الرياضية.
ج- مديرية العمليات والخدمات.
4- إدارة مديريات الشباب وتتكون من : -
أ-مدينة الحسن للشباب.
ب- مديريات الشباب.
5- إدارة التوجيه والتمكين الشبابي وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية السياسات والدراسات.
ب- مديرية التوجيه الوطني والمبادرات.
ج- مديرية الأندية والهيئات الشبابية.
د- مديرية المراكز الشبابية والكشافة.
6- إدارة الدعم المؤسسي وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية المنظمات والتعاون الدولي.
ب- مديرية التطوير المؤسسي.
ج- مديرية الموارد البشرية.
د- مديرية الشؤون المالية.
ه- مديرية الشؤون الإدارية.
و- مديرية التحول الرقمي.
7- إدارة البنية التحتية والمرافق وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الشؤون الهندسية.
ب- مديرية الشؤون الزراعية.
ج- مديرية المشتريات.
د- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
3- وحدة الإعلام والاتصال الاستراتيجي.
4 - وحدة الشؤون القانونية.
5- وحدة الشباب والسلام والأمن.
6 - وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
7- وحدة جائزة الحسين بن عبد االله الثاني للعمل التطوعي.
ه- مكتب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026