المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ-الوزير. ب-الأمين العام. ج-الإدارات التالية:- 1 - صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية ويتكون من المديريتين التاليتين :- أ- مديرية الاستثمار . ب-مديرية التخطيط ودراسات الجدوى. 2 - مركز إعداد القيادات الشبابية ويتكون من المديريتين التاليتين :- أ- مديرية تنمية وتوجيه القيادات الشبابية. ب- مديرية التدريب الرياضي والتراخيص. 3- مدينة الحسين للشباب وتتكون من المديريات التالية :- أ- مديرية الصيانة والتشغيل. ب- مديرية المنشآت الرياضية. ج- مديرية العمليات والخدمات. 4- إدارة مديريات الشباب وتتكون من : - أ-مدينة الحسن للشباب. ب- مديريات الشباب. 5- إدارة التوجيه والتمكين الشبابي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية السياسات والدراسات. ب- مديرية التوجيه الوطني والمبادرات. ج- مديرية الأندية والهيئات الشبابية. د- مديرية المراكز الشبابية والكشافة. 6- إدارة الدعم المؤسسي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية المنظمات والتعاون الدولي. ب- مديرية التطوير المؤسسي. ج- مديرية الموارد البشرية. د- مديرية الشؤون المالية. ه- مديرية الشؤون الإدارية. و- مديرية التحول الرقمي. 7- إدارة البنية التحتية والمرافق وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الشؤون الهندسية. ب- مديرية الشؤون الزراعية. ج- مديرية المشتريات. د- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 3- وحدة الإعلام والاتصال الاستراتيجي. 4 - وحدة الشؤون القانونية. 5- وحدة الشباب والسلام والأمن. 6 - وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. 7- وحدة جائزة الحسين بن عبد االله الثاني للعمل التطوعي. ه- مكتب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة