المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2026 )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة