الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الداخلية. الوزير:وزير الداخلية. الأمين الع…
- المادة 3تكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ - الوزير . ب - الأمين العام. ج - المحافظ الذي يرأس محافظة . د- المديريات التالية :- 1- مديرية مكتب المفتش العام. 2- مديرية المتابعة وا…
- المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- مدير الأمن العام. 2- المدير العام للدفاع المدني. 3- مديرعام المديرية العامة لقوات الدرك. 4- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات. 5- الأمي…
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام. 2- مدير الأمن العام. 3- المدير العام للدفاع المدني. 4- مدير ع…
- المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والاقسام في الوزارة وفي مراكز المحافظات وال…
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.…