المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ - تحديد مهام المديريات والاقسام في الوزارة وفي مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026