المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026