المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- مدير الأمن العام.
2- المدير العام للدفاع المدني.
3- مديرعام المديرية العامة لقوات الدرك.
4- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
5- الأمين العام.
6- المحافظ الذي يرأس محافظة.
7- مديرية مكتب المفتش العام.
8- مديرية المتابعة والتفتيش.
9- مكتب الوزير.
ب- ترتبط بالأمين العام المديريات المنصوص عليها في البنود من (3) الى
(12) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026