المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- مدير الأمن العام. 2- المدير العام للدفاع المدني. 3- مديرعام المديرية العامة لقوات الدرك. 4- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات. 5- الأمين العام. 6- المحافظ الذي يرأس محافظة. 7- مديرية مكتب المفتش العام. 8- مديرية المتابعة والتفتيش. 9- مكتب الوزير. ب- ترتبط بالأمين العام المديريات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (12) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة