المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم 95 لسنة 2021
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- الإدارات التالية:-
1- إدارة شؤون المصدرين والمنتجات وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الإصدار.
ب- مديرية الحوكمة.
ج- مديرية الإفصاح.
د- مديرية الصكوك الإسلامية.
2- إدارة شؤون المرخصين وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الترخيص.
ب- مديرية التفتيش.
ج- مديرية البورصات الأجنبية.
د- مديرية الرقابة على سوق رأس المال.
ه- مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3- إدارة الشؤون الفنية والإستراتيجية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الدراسات والاستشارات القانونية.
ب- مديرية الأبحاث والعلاقات الدولية والإعلام.
ج- مديرية تطوير الاداء المؤسسي والتخطيط.
د- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون المالية والمشتريات.
2- مديرية الشؤون الإدارية.
3- مديرية الموارد البشرية والتدريب.
4- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
ه- وحدة الرقابة الداخلية.
و- المكتبين التاليين:-
1- مكتب أمانة سر المجلس.
2- مكتب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026