المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم 95 لسنة 2021

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون المصدرين والمنتجات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الإصدار. ب- مديرية الحوكمة. ج- مديرية الإفصاح. د- مديرية الصكوك الإسلامية. 2- إدارة شؤون المرخصين وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الترخيص. ب- مديرية التفتيش. ج- مديرية البورصات الأجنبية. د- مديرية الرقابة على سوق رأس المال. ه- مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3- إدارة الشؤون الفنية والإستراتيجية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الدراسات والاستشارات القانونية. ب- مديرية الأبحاث والعلاقات الدولية والإعلام. ج- مديرية تطوير الاداء المؤسسي والتخطيط. د- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون المالية والمشتريات. 2- مديرية الشؤون الإدارية. 3- مديرية الموارد البشرية والتدريب. 4- مديرية تكنولوجيا المعلومات. ه- وحدة الرقابة الداخلية. و- المكتبين التاليين:- 1- مكتب أمانة سر المجلس. 2- مكتب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك