الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم 95 لسنة 2021
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الأوراق المالية. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون المصدرين والمنتجات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الإصدار. ب- مديرية …
- المادة 4أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- إدارة شؤون المصدرين والمنتجات. 2- إدارة شؤون المرخصين. 3- إدارة الشؤون الفنية والإستراتيجية. 4- مديرية…
- المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- أحد أعضاء المجلس يختاره المجلس ويكون نائبا لرئيس اللجنة ويتولى صلاحياته في ح…
- المادة 6للمجلس أو الرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل و…
- المادة 8يلغى النظام الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم (91) لسنة ،1998على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام ه…