المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم 95 لسنة 2021

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- إدارة شؤون المصدرين والمنتجات. 2- إدارة شؤون المرخصين. 3- إدارة الشؤون الفنية والإستراتيجية. 4- مديرية الشؤون المالية والمشتريات. 5- مديرية الشؤون الإدارية. 6- مديرية الموارد البشرية والتدريب. 7- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 8- مكتب أمانة سر المجلس. 9- مكتب الرئيس. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للرئيس ربط أي من الإدارات أو المديريات أو المكاتب بأي من أعضاء المجلس وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك