المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم 95 لسنة 2021
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الأوراق المالية.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة
اللجنة:
بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026