المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019
أ- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- مساعدي المدير العام.
2- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام.
3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمدير العام ربط أي من الإدارات والمديريات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمساعديه وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026