المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- مساعدي المدير العام.
2- مدير إدارة التخطيط والتقييم.
3- مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية.
4- مدير إدارة الموارد البشرية.
يسمي المدير العام من بين أعضاء اللجنة نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.
ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي للمؤسسة.
3- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير العام إليها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ه- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المؤسسة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
و- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026