الأنظمة
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس:مجلس إدا…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المدير العام . ب- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. ج- مساعد المدير العام للتأمينات . د- مساعد المدير العام للدراسات والم…
- المادة 4أ- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. 3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ط) من ال…
- المادة 5أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- مدير إدارة التخطيط والتقييم. 3- مدير إدارة ال…
- المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل و…