المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المدير العام .
ب- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
ج- مساعد المدير العام للتأمينات .
د- مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات .
ه- مساعد المدير العام لفروع الشمال.
و- مساعد المدير العام لفروع الوسط.
ز- مساعد المدير العام لفروع الجنوب.
ح- الإدارات التالية:-
1- إدارة دعم القرار وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الرقابة المالية.
ب- مديرية الرقابة التأمينية.
ج- مديرية الرقابة الإدارية.
د- مديرية رقابة التقاعد.
2- إدارة المركز الإعلامي وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الاتصال والاعلام.
ب- مديرية العلاقات العامة.
ج- مديرية التوعية التأمينية.
3- إدارة التدقيق الداخلي وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية التدقيق التأميني.
ب- مديرية التدقيق الإداري والمالي.
ج- مديرية تدقيق الأنظمة.
4- إدارة التخطيط والتقييم وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية التخطيط.
ب- مديرية التقييم والمتابعة.
ج- مديرية التميز المؤسسي.
5- إدارة القضايا والشؤون القانونية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية القضايا الإدارية.
ب- مديرية القضايا النظامية.
ج- مديرية الرأي والاستشارات.
6- إدارة الموارد البشرية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الاداء وتخطيط الموارد البشرية.
ب- مديرية تطوير وتنمية الموارد البشرية.
ج- مديرية منافع وعلاقات الموظفين.
7- إدارة الشؤون المالية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية النفقات.
ب- مديرية العمليات المركزية والحسابات الجارية.
ج- مديرية المحاسبة والموازنة.
د- مديرية التسويات.
8- إدارة الشؤون الإدارية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية التزويد.
ب- مديرية الخدمات العامة والصيانة.
ج- مديرية الديوان.
9- إدارة الشؤون الهندسية والمشاريع وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الدراسات والعطاءات.
ب- مديرية متابعة تنفيذ المشاريع.
ج- مديرية الكهروميكانيك وإدامة المباني.
10- إدارة العمليات وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية تطوير الخدمات.
ب- مديرية تطوير العمليات.
ج- مديرية إدارة الجودة.
11- إدارة البحوث والدراسات وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية المخاطر.
ب- مديرية الدراسات الاكتوارية.
ج- مديرية البحوث الاقتصادية والاجتماعية.
12- إدارة نظم المعلومات وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الأنظمة الالكترونية.
ب- مديرية التحول الإلكتروني.
ج- مديرية تطوير النظم وإدارة التغيير.
13- إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتكون من:-
أ- مديرية شبكة المعلومات.
ب- مديرية قواعد البيانات.
ج- مديرية الأرشفة الإلكترونية.
د- مديرية الصيانة والدعم الفني.
ه- وحدة الخدمات الإدارية لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
14- إدارة التحصيل والمديونية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الحجز الإداري.
ب- مديرية التحصيل.
ج- مديرية تحليل ومتابعة المديونية.
15- إدارة التقاعد وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية تخصيص الرواتب التقاعدية.
ب- مديرية متابعة الرواتب التقاعدية.
ج- مديرية الصرف ومتابعة المديونية.
16- إدارة التفتيش والمتابعة التأمينية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية تفتيش المعاملات.
ب- مديرية التهرب التأميني.
ج- مديرية ضبط جودة التفتيش.
17- إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية السلامة والصحة المهنية.
ب- مديرية الاصابات.
ج- مديرية السلامة والمهن الخطرة.
18- إدارة دعم قرار شؤون الضمان.
19- إدارة شؤون المجالس.
20- إدارة التعاون الدولي .
21- إدارة دعم وتقييم اللجان .
22- إدارة لجنة تسوية الحقوق .
23- إدارة لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.
24- إدارة اللجنة الطبية الأولية .
25- إدارة اللجنة الطبية الاستئنافية.
26- إدارة مكتب المدير العام.
27- إدارة فروع الضمان وتتكون من:-
أ- مديرية المشتركين.
ب- مديرية المنتفعين والخدمات التأمينية.
ج- مديرية إصابات العمل.
د- مديرية التحصيل.
ه- مديرية التفتيش.
و- وحدة الخدمات الإدارية لإدارة فرع الضمان.
ط- المديريات التالية:-
1- مديرية الملفات ومعالجة البيانات.
2- مديرية العسكريين.
3-مديرية منطقة ضمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026