الأنظمة
نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الأكاديمية: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. المج…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للأكاديمية من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريات التالية: - 1 - مديرية التعلم والابتكار. 2 - مديرية البرامج ومنصات التعلم. 3- مد…
- المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من: - 1 - الأمين العام. 2 - وحدة الرقابة الداخلية. 3 - وحدة السياسات وتقييم الأثر التدريبي. 4 - المراكز المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من ه…
- المادة 5أ- تشكل في الأكاديمية لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2- مديري المديريات والمراكز والوحدات ال…
- المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الأكاديمية من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند لتوصية الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الأكاديمي…
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة رقم (26) لسنة 2025 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تُ عدَّ ل أو يُستبدل غيرها بها و…