الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الأكاديمية: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. المج…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للأكاديمية من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريات التالية: - 1 - مديرية التعلم والابتكار. 2 - مديرية البرامج ومنصات التعلم. 3- مد…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من: - 1 - الأمين العام. 2 - وحدة الرقابة الداخلية. 3 - وحدة السياسات وتقييم الأثر التدريبي. 4 - المراكز المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من ه…
  5. المادة 5أ- تشكل في الأكاديمية لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2- مديري المديريات والمراكز والوحدات ال…
  6. المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الأكاديمية من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند لتوصية الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الأكاديمي…
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة رقم (26) لسنة 2025 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تُ عدَّ ل أو يُستبدل غيرها بها و…