المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026

أ- تشكل في الأكاديمية لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2- مديري المديريات والمراكز والوحدات الذين يسميهم الرئيس. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس أو للمجلس حسب مقتضى الحال لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- خطط الأكاديمية وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنظيم عمل الأكاديمية. 3- مشروع الموازنة السنوية والتقارير السنوية للأكاديمية وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الأكاديمية أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. ه- يسمي الرئيس أحد موظفي الأكاديمية أمين سر للجنة يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك